المادة 96 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة أحكام توجيه اليمين الحاسمة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 96 من نظام الإثبات؟
يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
كيف تُطبَّق المادة 96 في الأحكام؟ (59 حكماً)
في قاعدتنا 59 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (48 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 21 (43.8%)
- قُبلت جزئياً: 11 (22.9%)
- رُفضت موضوعاً: 14 (29.2%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 2 (4.2%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 96؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة أحكام توجيه اليمين الحاسمة، والحقوق التي يجوز توجيه اليمين فيها، ومتى يصح توجيهها ومتى لا يصح، وذلك في فقراتها الثلاث. فقررت الفقرة (1) جواز توجيه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه في الحقوق المالية دون غيرها من الحقوق؛ لاختلاف الحقوق في توجيه اليمين فيها من حيث النظر إلى طبيعتها وآثارها، ودلت الفقرة بمفهوم المخالفة على أن اليمين لا توجه في غير الحقوق المالية، كالحقوق الزوجية، مثل: إثبات الزواج، وإثبات الطلاق، وهو ما بينته المادة (93) من الأدلة الإجرائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص. وأما الحقوق المالية الناشئة عن الزواج، كالنفقة فتوجه فيها اليمين. 299 شرح نظام الإثبات ومنحت الفقرة…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.