المادة 87 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: نتصل هذه المادة بما قررته المادة (86) من هذا النظام، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 87 من نظام الإثبات؟
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
كيف تُطبَّق المادة 87 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 87؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
نتصل هذه المادة بما قررته المادة (86) من هذا النظام، إذ تعد استثناء واردا عليها؛ وذلك لأن هذه المادة تناولت حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة غير الجزائية، التي تنظر دعوى الحق الخاص الناشئ عن الجريمة كالتعويض عن الضرر المترتب على الجريمة، وكان مقتضى المادة (86) من هذا النظام ألا يكون للحكم الجزائي حجية في دعوى الحق الخاص؛ لتخلف شرط اتحاد الخصوم والموضوع، فموضوع الدعوى الجزائية توقيع العقاب، والخصم فيها المجتمع الذي تمثله النيابة العامة، في حين أن موضوع الدعوى الأخرى التعويض، والخصم فيها المتضرر من الجريمة، إلا أنه تفاديا لتعارض الحكم في الدعويين، اقتضى الأمر أن يكون للأحكام الجزائية حجية أمام ال…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 87؟
- المادة 86: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا…
- المادة 88: يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف…
- المادة 84 — مادة مجاورة في النظام: القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض…
- المادة 85 — مادة مجاورة في النظام: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه…
- المادة 89 — مادة مجاورة في النظام: على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو…
- المادة 90 — مادة مجاورة في النظام: تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة 87 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.