المادة 83 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن من حق الشاهد الحصول على مقابل ما يتحمله من مصروفات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 83 من نظام الإثبات؟
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ما شرح المادة 83؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن من حق الشاهد الحصول على مقابل ما يتحمله من مصروفات لانتقاله ومقابل تعطيله عند حضوره لأداء الشهادة، وتقدر المحكمة ذلك بناء على طلب الشاهد؛ حتى لا يكون سبب امتناع الشاهد من أداء الشهادة هو خشيته مما يتكبده من نفقات في سبيل أدائها. ويشترط لتقدير مصروفات الشاهد شرطان، وهما: الشرط الأول: أن يقدم الشاهد طلبا بذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة. الشرط الثاني: أن يبين في طلبه مقدار ما يطلبه من مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وهذا ما بينته المادة (84) من الأدلة الإجرائية. 254 الباب الخامس: الشهادة وفي حال سماع الشهادة إلكترونيا فلا تقبل المحكمة طلب…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.