# المادة 8 من نظام الإثبات: بينت الفقرة (1) أن على المحكمة أن تحدد موعدا لمباشرة إجراء الإثبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الإثبات

إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/8@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
