# المادة 63 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة حكما يختص به الدليل الرقمي ويتأثر بطبيعته الرقمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 63 من نظام الإثبات

يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 63 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/63@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/63
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
