المادة 52 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الإثبات بالمحررات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 52 من نظام الإثبات؟
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
كيف تُطبَّق المادة 52 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 52؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الإثبات بالمحررات الصادرة خارج المملكة، باعتبارها دليلا كتابيا، وأن للمحكمة أن تقبلها وفق الشروط الواردة في هذه المادة، وهي: الشرط الأول: عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها. الشرط الثاني: ألا يتضمن المحرر مخالفة للنظام العام في المملكة العربية السعودية. الشرط الثالث: تصديقها من الجهات المختصة في البلد الذي صدرت فيه، ومن الجهات المختصة في المملكة. 173 شرح نظام الإثبات فإذا اكتملت هذه الشروط جاز للمحكمة أن تقبل المحرر الصادر خارج المملكة. ويجب على من يحتج بالمحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة أن يرفق…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 52؟
- نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 49
«المادة الثانية والخمسون: مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام (33)…»
- سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 23
«المادة الثانية والخمسون: مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام. 23…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 52؟
- المادة 51: يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ…
- المادة 53: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة…
- المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد…
- المادة 55 — مادة مجاورة في النظام: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة 52 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.