# المادة 50 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة حق من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور في إقامة دعوى

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 50 من نظام الإثبات

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 50 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/50@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
