المادة 47 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان أثر صدور الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام الإثبات؟
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
ما شرح المادة 47؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة بيان أثر صدور الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، وأنه يؤدي إلى إيقاف صلاحية المحرر للتنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا إلى حين الفصل في صحة المحرر، وذلك إذا كان المحرر من المحررات التي نص النظام على أنها سندات تنفيذية؛ لأن المحكمة لا تأمر بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة المحرر أو تزويره. ولا يخل هذا بحق المتمسك بالمحرر في طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاه. مع مراعاة أن مجرد الادعاء بالتزوير وبيان شواهده لا يكفي لوقف صلاحية المحرر للتنفيذ؛ بل لا بد من صدور أمر المحكمة بالتحقيق. 157 شرح نظام الإثبات حكم ا…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.