# المادة 45 من نظام الإثبات: تناولت المادة بيان إجراءات إيداع المحرر محل الادعاء بالتزوير

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 45 من نظام الإثبات

على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 45 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/45@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
