المادة 40 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بلجوء المحكمة للتحقيق، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من نظام الإثبات؟

إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.

كيف تُطبَّق المادة 40 في الأحكام؟ (94 حكماً)

في قاعدتنا 94 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (72 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 28 (38.9%)
  • قُبلت جزئياً: 16 (22.2%)
  • رُفضت موضوعاً: 28 (38.9%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 40؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بلجوء المحكمة للتحقيق بالمضاهاة أو بالشهادة أو بهما معا، وذلك فيما إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي نسبته إليه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، أو نفى الخلف أو النائب علمه به. فالمحرر العادي يستمد قوته في الإثبات من الاعتراف بصحته ممن احتج به عليه، فإذا أنكره زال ما له من قوة في الإثبات، وكان على المتمسك به أن يثبت صحته بإجراءات تحقيق الخطوط، وهي مجموع الإجراءات التي رسمها النظام؛ ليثبت بها المتمسك بمحرر عادي صحته. 135 شرح نظام الإثبات ويشترط للجوء المحكمة إلى التحقيق في الإنكار الشروط الآتية: الشرط الأول: إنكار الخصم نسبة المحرر له، أو إنكار خلفه أو نائب…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 40؟

  • سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 19
    «المادة الأربعون: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة…»
  • نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 43
    «المادة الأربعون: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو المحررات العادية الإمضاء أو الختم أو البصمة؛…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 40 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 29 — تُستشهد معها في 31 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
  • المادة 21 — تُستشهد معها في 14 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في…
  • المادة 38 — تُستشهد معها في 11 حكماً: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
  • المادة 3 — تُستشهد معها في 9 حكماً: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
  • المادة 39 — تُستشهد معها في 9 حكماً: يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق…
  • المادة 44 — تُستشهد معها في 7 حكماً: يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به. يكون…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 40؟

  • المادة 39: يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا…
  • المادة 41: 1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن…
  • المادة 29 — تُستشهد معها في 31 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
  • المادة 21 — تُستشهد معها في 14 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه…
  • المادة 38 — تُستشهد معها في 11 حكماً: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ…
  • المادة 3 — تُستشهد معها في 9 حكماً: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية،…
  • المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم،…
  • المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم…

المادة 40 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة