المادة 33 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: جاءت الفقرة (1) لتعالج حالة تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام الإثبات؟
تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
ما شرح المادة 33؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
جاءت الفقرة (1) لتعالج حالة تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين، وبينت أن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون التأشير بخط الدائن نفسه دون توقيع منه؛ فهذا التأشير حجة على الدائن إلى أن يثبت عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين. الحالة الثانية: ألا يكون التأشير بخط الدائن، ولا موقعا منه، وإنما بخط غيره؛ فهذا التأشير حجة على الدائن بشرط ألا يكون السند قد خرج قط من حيازته، وذلك ما لم يثبت الدائن عكس ما يفيده التأشير من براءة ذمة المدين، أو يدع أن السند قد 106 الباب الثالث: الكتابة خرج من حيازته ويثبت ذلك، وعبء إثبات هذا الادعاء يقع على عاتق الدائن؛ لأن الأصل أن السند لم يخرج من…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.