# المادة 32 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة بيان الأحكام الخاصة بحدود حجية الدفاتر والأوراق

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام الإثبات

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 32 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/32@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
