# المادة 18 من نظام الإثبات: جاءت الفقرة (1) لتبين القاعدة العامة في الإقرار بنوعيه

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الإثبات

يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 18 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/18@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
