# المادة 15 من نظام الإثبات: تناولت الفقرة (1) اشتراط الأهلية لصحة الإقرار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الإثبات

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/15@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
