المادة 119 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة التزاما على الخبير يترتب على انتهاء مهمته بأي صورة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 119 من نظام الإثبات؟

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

ما شرح المادة 119؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة التزاما على الخبير يترتب على انتهاء مهمته بأي صورة، سواء أكان انتهاؤها بنهاية طبيعية بإيداع التقرير وإنجاز المهمة، أم في الحالات التي تقرر المحكمة عزله وإنهاء مهمته، ففي كل الحالات يتعين على الخبير أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها، وتأتي أهمية تقرير هذا الحكم لكونه يتعلق بمرحلة تالية لانتهاء علاقة الخبير بالمحكمة، بما يؤكد استمرار ولاية المحكمة وسلطتها تجاه الخبير في تلك المرحلة إلى حين وفائه بالتزاماته. ولم تقيد المادة إعادة تلك الأوراق والمستندات للمحكمة، بل جاءت بما يسمح بشمول ذلك ما يتطلب إعادته للمحكمة، أو للخصوم، أو لجهة أخرى، فراعت المادة تلك الحالات.…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة