# المادة 115 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة تقرير ثلاث صلاحيات أساسية للخبير

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 115 من نظام الإثبات

للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 115 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/115@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/115
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
