المادة 112 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تنظم هذه المادة في فقراتها الثلاث الأحكام المتعلقة بالمبلغ المقرر، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 112 من نظام الإثبات؟

تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.

إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.

إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

كيف تُطبَّق المادة 112 في الأحكام؟ (19 حكماً)

في قاعدتنا 19 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (15 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 2 (13.3%)
  • قُبلت جزئياً: 6 (40.0%)
  • رُفضت موضوعاً: 7 (46.7%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 112؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تنظم هذه المادة في فقراتها الثلاث الأحكام المتعلقة بالمبلغ المقرر للخبرة على النحو الآتي: جاءت الفقرة (1) ببيان سلطة المحكمة في تحديد المبلغ المقرر للخبرة، وما يستتبع ذلك من وجوب بيان الخصم المكلف بإيداعها، والأجل الذي يتم فيه الإيداع. ويكون تحديد مبلغ الخبرة على النحو الآتي: 345 شرح نظام الإثبات أولا : إذا اتفق الخصوم مع الخبير على مبلغ محدد، فتعمل المحكمة اتفاقهم. ثانيا: إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير على مبلغ محدد، يكون المبلغ المحدد من الخبير المختار هو المبلغ المعتمد من المحكمة، وهذا ما بينته المادة (114) من الأدلة الإجرائية. وبينت الفقرة (2) أثر عدم إيداع المبلغ المقرر إيداعه لحساب مصروفات…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 112؟

  • سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 35
    «المادة الثانية عشرة بعد المائة: 1- تحدد المحكمة - عند الاقتضاء - المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3- إذا لم يودع المبلغ أي من…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 112 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 110 — تُستشهد معها في 9 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
  • المادة 14 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 112؟

  • المادة 111: يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
  • المادة 113: يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت…
  • المادة 110 — تُستشهد معها في 9 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية…
  • المادة 14 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه…
  • المادة 109 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب…
  • المادة 114 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز…
  • المادة 115 — مادة مجاورة في النظام: للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب…

المادة 112 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة