# المادة 110 من نظام الإثبات: تناولت هذه المادة عدة أحكام تتعلق بالخبرة باعتبارها طريقا من طرق

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 110 من نظام الإثبات

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## أسئلة رسمية

**متى يمكن طلب ندب خبير؟**

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وفقًا للمادة (١١٠) من نظام الإثبات. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 110 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/110@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/110
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
