# المادة 108 من نظام الإثبات: بينت الفقرة (1) أن للمحكمة إجراء المعاينة من تلقاء نفسها أو بطلب من

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/05/26هـ

## الجواب المختصر

> للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 108 من نظام الإثبات

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام الإثبات»، المادة 108 (ساري، نسخة 1443/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/108@1443-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c/108
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الإثبات-2716057c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
