المادة 106 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 106 من نظام الإثبات؟
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
كيف تُطبَّق المادة 106 في الأحكام؟ (4 حكماً)
في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 106؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في أداء اليمين المتممة، إذ أجازت للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم أداء اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ وذلك من باب المحافظة على الحقوق وعدم إهدار الأدلة الناقصة التي يمكن إكمالها وإتمامها بغيرها. واشترطت المادة أن يكون أداء الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم لليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ لتمام مسؤوليتهم عنه، أما ما لم يكن كذلك فليس لهم أداء اليمين المتممة عمن تحت ولا يتهم؛ عملا بما قرره هذا النظام في المادة (94) من عدم قبول النيابة في أداء اليمين؛ نظرا للبعد الشخصي في اليمين وتعلقها بضمير الحالف. ويرجع في بي…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.