# المادة 8 من نظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الأوسمة السعودية

يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعين عضواً في مجلس الشورى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الأوسمة السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/8@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9ba0d5dc-2dc4-4b71-b979-a9a700f1f5fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
