المادة 8 من نظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الأوسمة السعودية؟
يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعين عضواً في مجلس الشورى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/06/24هـ · 2013-05-04
- تاريخ النشر
- 1434/07/21هـ · 2013-05-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.