# المادة 7 من نظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يشتمل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات هي : الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الأوسمة السعودية

يشتمل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات هي : الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. ويُمنح تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الأوسمة السعودية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/7@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9ba0d5dc-2dc4-4b71-b979-a9a700f1f5fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
