# المادة 4 من نظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## نص المادة 4 من نظام الأوسمة السعودية

"قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هما أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ولا تمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمبايعته ملكاً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الأوسمة السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/4@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9ba0d5dc-2dc4-4b71-b979-a9a700f1f5fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
