# المادة 15 من نظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هـ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الأوسمة السعودية

مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هـ. كما يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام الأوسمة السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/15@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوسمة-السعودية-9ba0d5dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9ba0d5dc-2dc4-4b71-b979-a9a700f1f5fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
