المادة 15 من نظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1434/06/24هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هـ.

ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الأوسمة السعودية؟

مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هـ. كما يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/06/24هـ · 2013-05-04
تاريخ النشر
1434/07/21هـ · 2013-05-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/06/24هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة