# المادة 68 من نظام الأوراق التجارية: التدخل في القبول أو في الوفاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 68 من نظام الأوراق التجارية

لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 68 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/68@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/68
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
