# المادة 61 من نظام الأوراق التجارية: الامتناع عن الوفاء. أولاً — الاحتجاج

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 61 من نظام الأوراق التجارية

يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ - كل المبلغ الذي وفاه.
ب - المصروفات التي تحملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 61 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/61@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
