# المادة 53 من نظام الأوراق التجارية: المعارضة في الوفاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 53 من نظام الأوراق التجارية

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 53 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/53@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/53
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
