# المادة 16 من نظام الأوراق التجارية: تداول الكمبيالة بالتظهير

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الأوراق التجارية

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/16@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
