# المادة 120 مكرر من نظام الأوراق التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/09/12هـ

## نص المادة 120 مكرر من نظام الأوراق التجارية

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 120 مكرر (ساري، نسخة 1409/09/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/120-مكرر@1409-09-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/120-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
