# المادة 119 من نظام الأوراق التجارية: الجزاءات

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/09/12هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 119 من نظام الأوراق التجارية

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا

## التعديلات

- 1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 119 (ساري، نسخة 1409/09/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/119@1409-09-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/119
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
