# المادة 113 من نظام الأوراق التجارية: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 113 من نظام الأوراق التجارية

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 113 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/113@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/113
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
