# المادة 112 من نظام الأوراق التجارية: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

**الحالة:** ساري، نسخة 1383/10/11هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 112 من نظام الأوراق التجارية

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1383/10/11هـ — مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383).

## الاستشهاد

«نظام الأوراق التجارية»، المادة 112 (ساري، نسخة 1383/10/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/112@1383-10-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94/112
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأوراق-التجارية-4763eb94
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
