# المادة 5 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/08/25هـ

## نص المادة 5 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/08/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1407/08/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/5@1407-08-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea6489f2-9c4e-43ce-892e-a9a700f23355/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
