# المادة 4 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/08/25هـ

## نص المادة 4 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/08/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1407/08/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/4@1407-08-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea6489f2-9c4e-43ce-892e-a9a700f23355/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
