# المادة 2 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/03/01هـ

## نص المادة 2 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1407/08/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
- 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
- 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)

## الاستشهاد

«نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1431/03/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/2@1431-03-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنواط-العسكرية-السعودية-ولائحته-التنظيمية-ea6489f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea6489f2-9c4e-43ce-892e-a9a700f23355/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
