# المادة 3 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/08هـ

## نص المادة 3 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1423/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/3@1423-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9cff56dc-09be-45e1-a736-a9a700f218db/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
