# المادة 2 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/08هـ

## نص المادة 2 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1423/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/2@1423-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9cff56dc-09be-45e1-a736-a9a700f218db/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
