# المادة 10 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/08هـ

## الجواب المختصر

> أ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

أ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ.
ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1423/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/10@1423-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9cff56dc-09be-45e1-a736-a9a700f218db/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
