# المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/04/08هـ

## نص المادة 1 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/04/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1423/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/1@1423-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9cff56dc-09be-45e1-a736-a9a700f218db/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
