# نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

**الحالة:** ساري، صدر 1423/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1441/11/02هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : شروط الترخيص من الجهات المختصة – لا يجوز التنازل عن الترخيص – يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل - عقوبة من يخل بأحكام النظام .

## الخط الزمني للتعديلات

- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام

## المواد (10)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc/10.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأنشطة-المقلقة-للراحة-أو-الخطرة-أو-المضرة-بالصحة-أو-ال-9cff56dc
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9cff56dc-09be-45e1-a736-a9a700f218db/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
