# المادة 6 من نظام الأعلاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 6 من نظام الأعلاف

يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأعلاف»، المادة 6 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/6@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
