# المادة 28 من نظام الأعلاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 28 من نظام الأعلاف

للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة؛ أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأعلاف»، المادة 28 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/28@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
