# المادة 23 من نظام الأعلاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 23 من نظام الأعلاف

للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأعلاف»، المادة 23 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/23@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
