# المادة 20 من نظام الأعلاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## نص المادة 20 من نظام الأعلاف

للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأعلاف»، المادة 20 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/20@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
