# المادة 15 من نظام الأعلاف

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/23هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الأعلاف

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.
5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/23هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435 قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأعلاف»، المادة 15 (ساري، نسخة 1435/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/15@1435-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأعلاف-b8a7e5ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b8a7e5ff-d9a4-466b-b4b8-a9a700f256e1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
