# المادة 7 من نظام الأسماء التجارية: الأسماء المحظورة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الأسماء التجارية

يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:
أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.
تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأسماء التجارية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/7@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4801a45-7f76-4414-bdca-b20900db6fc4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
