# المادة 6 من نظام الأسماء التجارية: حماية الاسم التجاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام الأسماء التجارية

يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأسماء التجارية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/6@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4801a45-7f76-4414-bdca-b20900db6fc4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
