# المادة 18 من نظام الأسماء التجارية: التظلم على القرارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## نص المادة 18 من نظام الأسماء التجارية

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأسماء التجارية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/18@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4801a45-7f76-4414-bdca-b20900db6fc4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
